المحكمة الدستورية ترفض مواد قانون المسطرة المدنية المقترح من وزير العدل وهبي

حرية بريس

عبدالله حفري/ مجتمع

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا حديثا قضى بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادق عليه مجلسا البرلمان، وذلك لمخالفتها أحكام الوثيقة الدستورية.

وأوضح القرار أن المادة 17 من القانون، التي تتيح للنيابة العامة طلب إبطال أي قرار قضائي نهائي يخالف النظام العام خلال خمس سنوات من اكتسابه قوة الشيء المقضي به، حتى لو لم تكن طرفا في الدعوى وبدون التقيد بآجال الطعن، تخالف الدستور، وبالأخص الفقرة الأولى من الفصل السادس، والفصل 117، والفقرة الأولى من الفصل 126 التي تنص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.

كما أشار القرار إلى عدم دستورية عدد من المواد الأخرى، وهي: الفقرة الرابعة من المادة 84، والمواد 97، 101، 103، 105، 123 (في فقراتها الأخيرة)، 127، 173، 196 (في فقراتها الأولى)، 204 (في فقرتها الثالثة)، 229 (في فقرتها الأولى)، 323، 334، 352، 355، 357 (في فقراتها الأخيرة)، 361 (في فقرتها الأولى)، 386 (في فقرتها الأخيرة)، 500 (في فقرتها الأولى)، بالإضافة إلى المواد 115، 138، 185، 201، 312، و439، وذلك لتعارضها مع مبادئ الدستور.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...